( القاعدة التاسعة عشر ) : إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور : 
( منها ) الطهارة فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت  فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني . 
وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام  أحمد  في رواية  صالح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					