[ ص: 157 ] القاعدة الثمانون ) : ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر ؟ فيه وجهان وينبني على ذلك مسائل : منها إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها جاز فيه صرح هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة أم لا القاضي في موضع وفرقا في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي فيجوز بيع أصوله ، وما لا يتباقى إلا سنة ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع إلا أن تباع معه الأرض كالزرع ورجح صاحب التلخيص أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع فإنها مع أصولها معرضة للآفات كالزرع وهو مقتضى كلام وابن عقيل الخرقي وابن أبي موسى .