( القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة ) : القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر ، صرح به القاضي في خلافه وفرع عليه مسائل :
( منها ) إذا أفلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف ومنها : أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر ومنها : أنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضا ومنها : لو كان لمفلس أم ولد لم يجبر على نكاحها وأخذ مهرها وإن كان [ ص: 297 ] يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها .


