الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة ) : القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر ، صرح به القاضي في خلافه وفرع عليه مسائل :

( منها ) إذا أفلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف ومنها : أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر ومنها : أنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضا ومنها : لو كان لمفلس أم ولد لم يجبر على نكاحها وأخذ مهرها وإن كان [ ص: 297 ] يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية