( القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة ) : ، صرح به القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر في خلافه وفرع عليه مسائل : القاضي
( منها ) إذا لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف ومنها : أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر ومنها : أنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضا ومنها : لو كان لمفلس أم ولد لم يجبر على نكاحها وأخذ مهرها وإن كان [ ص: 297 ] يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها . أفلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها