( القاعدة الثالثة والثلاثون ) : الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي فيه وجهان ، والصحيح عند صاحب المغني الصحة ، وهو قياس المذهب ، 
خلافا  للقاضي  ، ويخرج على ذلك مسائل : منها : لو باعه أمة حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل لفظا  فهل يصح أم لا ؟ على وجهين . 
				
						
						
