( القاعدة التاسعة والثلاثون ) : في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك . 
فقال  القاضي    : في مواضع : لا كناية إلا في الطلاق والعتاق ، وسائر العقود لا كناية فيها ، وذكر  أبو الخطاب  في الانتصار نحوه ، وزاد : ولا يحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق . 
وقال في موضع آخر منه : تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية وأشار إليه صاحب المغني أيضا ، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه ، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات وكذلك كنايات الوقف تنعقد به في الباطن صرح به الحلواني  ، وقد تقدم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة . 
ومنها : لو أجره عينا بلفظ البيع  ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص : إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					