( القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة ) : الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه نص على ذلك رضي الله عنه . أحمد
فمن الأول : المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب وإن باعها فالمشتري أحق بها نص عليه ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء قال في رواية أحمد عبد الله فيمن جائز ولا يقربها ; لأن باع جارية على أن لا يبيع ولا يهب البيع قال لا يقرب فرجا فيه شرط لأحد ، كذلك قال عمر بن الخطاب في رواية مهنا حرب [ ص: 302 ] وزاد إن اشترطوا إن باعها فهم أحق بها بالثمن فلا يقربها يذهب إلى حديث حين قال عمر وكذلك نقل لابن مسعود وقال في رواية مهنا أبي طالب فيمن اشترى أمة بشرط لا يقربها وفيها شرط وكذلك نقل ابن منصور وقول الذي أشار إليه وهو ما رواه عمر عن حماد بن سلمة أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اشترى جارية من امرأة وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها فسأل ابن مسعود عن ذلك ابن مسعود فقال لا ينكحها وفيها شرط . عمر بن الخطاب
قال قال عمي كل شرط في فرج فهو على هذا والشرط الواحد في البيع جائز إلا أن حنبل كره عمر أن يطأها ; لأنه شرط لامرأته الذي شرط فلم يجوز لابن مسعود أن يطأها وفيها شرط وكذلك نص عمر في رواية أحمد ابن هانئ على منع الوطء في الأمة المشتراة بشرط التدبير ونص أيضا في رواية ابن منصور على منع وكاع الأصحاب في توجيهه والأمر فيه واضح على ما قررناه إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكها بخلاف أمها ، وكذلك نص على المنع من وطء بنت المدبرة دون أمها وحمله وطء الأمة المملوكة بالعمرى على الاستحباب وهو بعيد ، والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر ولهذا نقول على رواية : إذا شرط رجوعها إليه بعد صح فيكون تمليكا مؤقتا . القاضي
ومن ذلك الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين وهو قول خلافا القاضي ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر وهو أن لابن عقيل ومن الثاني : أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترطوا وطئها في عقد الكتابة والموجرة والجانية . منفعة البضع هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم لا ؟
وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لوجهين :
أحدهما أنه يفضي إلى استيلادها فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن .
والثاني : أن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن ولو بالاستخدام وغيره فالوطء أولى .