( القاعدة التاسعة ) : في العبادات الواقعة على وجه محرم ، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح ، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا ، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها ، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون فللأول أمثلة كثيرة : ( منها ) فلا يصح بحال على المذهب ( ومنها ) صوم يوم العيد . الصلاة في أوقات النهي
( ومنها ) فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه . الصلاة في مواضع النهي
هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم ( ومنها ) فلا يصح تطوعا بحال ، والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع وللثاني أمثلة كثيرة : ( منها ) صيام أيام التشريق وأشباه ذلك وللثالث أمثلة كثيرة : ( منها ) الصلاة بالنجاسة وبغير سترة ( ومنها ) الوضوء بالماء المغصوب وفي الصحة روايتان ، وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة ، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به . الصلاة في الثوب المغصوب والحرير
للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته ، وإن عللنا بترك المأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها ، وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحال .
( ومنها ) وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا : الصلاة في البقعة المغصوبة
أحدهما أن البقعة شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء .
والثاني : أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب وللرابع أمثلة : ( منها ) . الوضوء من الإناء المحرم
( ومنها ) وفي ذلك كله وجهان واختيار صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب أبي بكر عدم الصحة ، وأما من عليه ثوبان
أحدهما [ ص: 13 ] غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين ، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب لأن المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين .
وأما ففي صحته روايتان فقيل لأن المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة ورجح الحج بالمال المغصوب الصحة وجعله من القسم الرابع ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء ، فإنه شرط في حق البعيد خاصة ، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله أعلم . ابن عقيل