الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 19 ] وإن أودع بسفر ، ووجب الإشهاد بالعذر

التالي السابق


( وإن أودع ) المودع بالفتح الوديعة لغيره ( بسفر ) ابن عاشر الظاهر إن أودع بالبناء للفاعل راجع لقوله إلا لعورة حدثت ، وأشار به لقول المدونة وإذا أودعت مسافرا في سفره مالا فأودعه فضاع ضمن . ابن القاسم وأشهب إلا أن يضطره اللصوص فيسلمه لمن ينجو به . ا هـ . والمعنى أن من أودع وديعة تحت يده لعذر فلا يضمنها ولو أودعها لغيره في السفر ا هـ . البناني وبه ينتفي التكرار مع ما تقدم على ما هو الصواب .

( ووجب ) على المودع بالفتح إذا خاف على الوديعة من عورة منزله التي حدثت أو أراد السفر وإيداع الوديعة عند غيره فيجب عليه ( الإشهاد ) لعدلين ( ب ) معاينة ( العذر ) الذي حدث ، ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعها لعذر . " ق " فيها لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة . اللخمي إن ثبت الإيداع والوجه الذي أوجبه وهو خوف موضعه أو للسفر برئ المودع .




الخدمات العلمية