الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث ) لأنه لا يسمى جالسا على الأرض ، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا ( وإن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير حنث ) لأنه يعد جالسا عليه ، والجلوس على السرير في العادة كذلك ، بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر لأنه مثل الأول فقطع النسبة عنه .

التالي السابق


( قوله ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث لأنه لا يسمى جالسا على الأرض ) عرفا فاعتبر العرف كلا من الأرض والبساط والحصير أصلا ، ولهذا يقال : اجلس على البساط لا تجلس على الحصير ، وتارة اجلس على الحصير لا تجلس على الأرض فجعل الجالس على أحدهما غير جالس على الأرض ، بخلاف ما لو جلس على ذيوله حيث يعد جالسا على الأرض ، ويقال : جلس فلان على الأرض فيحنث ، وسره أنه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حائلا بل كأنه جلس بنفسه على الأرض . نعم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية ( ولو حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير ) أو فراش ( حنث لأنه يعد جالسا عليه والجلوس على السرير في العادة كذلك ) أي على ما يفرش عليه ، يقال جلس الأمير على السرير ، ولا شك أن فوقه من أنواع الفرش ( بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر ; لأنه ) أي الآخر الأعلى ( مثل الأول ) الأسفل فلم يجعل تابعا له في العرف وهذا بالاتفاق . وفرق أبو يوسف على تلك الرواية عنه في الفراش بالعرف ، فإنه يقال نام على فراشين ولا يقال جلس على سريرين وإن كان أحدهما فوق الآخر ، بل يقال جلس على سرير فوق سرير ، وهذا الحكم في هذا الدكان وهذا السطح إذا حلف لا يجلس على أحدهما فبسط عليه وجلس حنث . ولو بنى دكانا فوق الدكان [ ص: 193 ] أو سطحا على السطح إذا حلف لا يجلس على أحدهما انقطعت النسبة عن الأسفل فلا يحنث بالجلوس على الأعلى ، ولذا كرهت الصلاة على سطح الكنيف والإسطبل . ولو بنى على ذلك سطحا آخر فصلى عليه لا يكره ، قاله الشيخ أبو المعين في شرح الجامع . وفي كافي الحاكم : حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف حنث ، وإن كان على بساط لم يحنث ، وإن مشى على أحجار حنث لأنها من الأرض .




الخدمات العلمية