الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ، ولو أكثر لا ترجع بشيء . قال رحمه الله تعالى : ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد .

التالي السابق


( قوله المرأة إذا كفنت ) أي إذا كفنت زوجها . وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها : أحد الورثة إذا كفن الميت بماله إلخ فالمرأة غير قيد ، نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التتارخانية أي إلا إذا كان وصيا ( قوله ولو أكثر لا ترجع بشيء ) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرع وهذا إذا أنفق الوارث من ماله ليرجع وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة ، وإن زاد في قيمته ضمن الكل أي لأنه صار مشتريا لنفسه فيضمن مال الميت ، وقد حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا ( قوله قال رحمه الله ) الضمير عائد إلى صاحب الملتقط ، فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح آخرها ، والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة المتقدمين في كتبهم فافهم ( قوله لا يبعد ) لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد .




الخدمات العلمية