( في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ، ولو مكاتبا . [ ص: 688 ] و ) شرائط صحتها ( في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول ) كما سيتضح . وشرائط صحتها
كتاب الهبة
التالي
السابق
( قوله : ولو مكاتبا ) [ ص: 688 ] فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض بالأولى ( قوله : صحتها ) أي بقائها على الصحة كما سيأتي ( قوله مقبوضا ) . رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها
قال : هذه هبة فاسدة لأنها على خطر ، والهبة لا تصح مع الخطر ، وقال أبو يوسف : تجوز خانية ( قوله : مشاع ) أي : فيما يقسم كما يأتي ، وهذا في الهبة ، وأما إذا زفر فإنه يجوز على الأصح بحر : أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع ، وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة فراجعه . تصدق بالكل على اثنين
[ فائدة ] من يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبريه عن الثمن بزازية . أراد أن يهب نصف دار مشاعا
قال : هذه هبة فاسدة لأنها على خطر ، والهبة لا تصح مع الخطر ، وقال أبو يوسف : تجوز خانية ( قوله : مشاع ) أي : فيما يقسم كما يأتي ، وهذا في الهبة ، وأما إذا زفر فإنه يجوز على الأصح بحر : أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع ، وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة فراجعه . تصدق بالكل على اثنين
[ فائدة ] من يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبريه عن الثمن بزازية . أراد أن يهب نصف دار مشاعا