الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 ] وضمن قيمة المستحقة ، وولدها يوم الحكم ، [ ص: 170 ] والأقل ، إن أخذ دية

التالي السابق


( و ) من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت برقبتها لغيره ( ضمن ) ( قيمة ) الأمة ( المستحقة ) برقبة لمستحقها ( و ) ضمن قيمة ( ولدها ) لمستحقها والمعتبر في تقويمها ( يوم الحكم ) وإلى هذا رجع مالك " رضي الله عنه " . " ق " فيها مالك " رضي الله عنه " من ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها عبيدا يوم الحكم ، وعلى هذا جماعة الناس ، وأخذ به ابن القاسم محمد وهو قول علي " رضي الله عنه " ، ثم رجع مالك " رضي الله عنه " فقال يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، زاد ابن يونس لأن في ذلك ضررا على المبتاع ، وإذا أخذت منه كان قارا عليها وعلى ولده . ابن حبيب ثم رجع مالك " رضي الله عنه " فقال ليس لمبتاعها إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه لولدها وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم ، وقيل أم ولده محمد ، وعبر عنه ابن رشد [ ص: 170 ] بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده ، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره ، وبه أقول . ابن يونس ابن القاسم والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق ولا يلحق في الوطء بغير شبهة ، وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق .

أشهب في ولد المغرور بالشراء أو النكاح إنما لزم الأب قيمته لأنه ليس غلة فيكون له حكمها ، ولا يرق فيأخذه سيد الأمة ، وجعلت قيمته يوم الحكم لأنه حر في الرحم ولا قيمة له حينئذ ، وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب ، فإن أعدم الأب اتبعه المستحق بقيمة الولد وقيمة الأمة ، فإن كان الولد موسرا أخذ من ماله قيمته فقط ، ولا يرجع على أبيه إن أيسر . ابن يونس انظر قول ابن القاسم . إن كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ من الابن قيمة نفسه ، وهي تعتبر يوم الحكم فيجب أن يستحق سيد أمه قيمته بماله وقيمته بماله أكثر من ماله ، فكيف يتصور أخذ قيمته من ماله ، فلعل ابن القاسم إنما قال يأخذ قيمته بغير ماله ، وبه يصح قوله يأخذ قيمته من ماله . قال في المجموعة إن كان للولد مال كسبه فلا يقوم بماله ، بغيره كعبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من مال الولد شيء وفهم من قوله أولدها أنه لا شيء على مبتاعها في وطئها إن لم تحمل وهو كذلك .

اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أنه يأخذها تؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها ، فإن أسقطت أو ماتت فلا شيء على الأب ، وعلى أخذ قيمتها يوم الحكم يأخذ قيمتها على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها ، وعلى القول الآخر ليس له إلا قيمتها يوم حملت نقله ابن عرفة . ( و ) إن قتل الولد عمدا أو خطأ ضمن أبوه لمستحق أمه . ( الأقل ) من قيمته عبدا حيا ومن ديته ( إن ) كان ( أخذ ) أبوه ( دية ) من قاتله عمدا أو عاقلته في قتله خطأ ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يأخذ أبوه ديته بأن عفا عن قاتله عمدا أو اقتص منه فلا شيء . للمستحق ، وهو كذلك . " ق " ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة بثلاث [ ص: 171 ] سنين وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم ، فإن لم تتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه حتى تتم ، ثم يورث عن الابن ما فضل .

ابن القاسم لو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم قتله ، فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع المستحق على القاتل بالأقل من تمام القيمة أو الدية . ابن عرفة وإن قتل عمدا فلأبيه القصاص والعفو ، ولا مقال للمستحق على القاتل ولا على الأب .




الخدمات العلمية