الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتعليمه بعمله سنة من أخذه

التالي السابق


( و ) جازت الإجارة على ( تعليمه ) أي الرقيق صنعة ( بعمله ) أي الرقيق لمعلمه في تلك الصنعة ( سنة ) مثلا مبتدأة ( من ) حين ( أخذه ) أي الرقيق المعلم لتعلمه . فيها إن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز . وقال غيره بأجر معلوم أجوز . الصقلي يحيى والسنة من يوم أخذه . أبو الحسن عقب نقله عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا ، تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة ، فإن مات الغلام عند تمامها فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع فها فسخت الإجارة ويرجع المعلم على سيده بأجرة مثله فيما علمه ، وإن مات في أثنائها فيتحاسبان ، فإن كان الصانع علمه ثلثي الصنعة وعمل الغلام ثلث العمل فقط وجب للمعلم [ ص: 459 ] الرجوع على سيده بثلث أجرة تعليمه ، إذ هي بقية قيمة منافعه ، وإن كان الغلام عمل ثلثي العمل وعلمه المعلم ثلث الصنعة وجب لسيده الرجوع على معلمه بثلث أجرة عمله . وإن كانا مستويين فلا رجوع لأحدهما على الآخر . ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة ، فإن كانت قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني يرجع على ربه بثلث قيمة تعليمه . قلت الأظهر منع إجارته بعمله لاختلاف عمله بحسب سرعة تعلمه وبعده .




الخدمات العلمية