الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=4654_4659البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) ; لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها nindex.php?page=treesubj&link=4650_4662بيع الحربي أباه أو ابنه ، قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها nindex.php?page=treesubj&link=4533بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح .
( قوله : لأنه أمانة ) وذلك ; لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي درر ( قوله وصحح في القنية ضمانه إلخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا ; لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء ، وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن ، نص عليه الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ، قيل وعليه الفتوى كذا في العناية ا هـ قال في العزمية : الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه ، وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه ، إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا هـ . لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة ; لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ، وهو قول الأئمة الثلاثة . وفي القنية أنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب ، وقيل الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والثاني قولهما ، وتمامه فيه .
( قوله بغبن فاحش ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( قوله ورجح ) رجحه في البحر حيث قال : ينبغي أن يجري القولان في nindex.php?page=treesubj&link=4389_4412_23109بيع الوقف المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش ، وينبغي ترجيح الثاني فيهما ; لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف ا هـ . قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا تأمل .
( قوله : لأنه أمانة ) وذلك ; لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي درر ( قوله وصحح في القنية ضمانه إلخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا ; لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء ، وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن ، نص عليه الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ، قيل وعليه الفتوى كذا في العناية ا هـ قال في العزمية : الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه ، وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه ، إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا هـ . لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة ; لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ، وهو قول الأئمة الثلاثة . وفي القنية أنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب ، وقيل الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والثاني قولهما ، وتمامه فيه .
( قوله بغبن فاحش ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( قوله ورجح ) رجحه في البحر حيث قال : ينبغي أن يجري القولان في nindex.php?page=treesubj&link=4389_4412_23109بيع الوقف المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش ، وينبغي ترجيح الثاني فيهما ; لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف ا هـ . قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا تأمل .