الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها ، وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة عناية ، وصححه العيني وغيره . قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا هـ .

وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف . قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء . زاد العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا : [ ص: 483 ] أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا ) أشباه أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج .

التالي السابق


( قوله وغيره ) كابن كمال .

( قوله قال ) أي العيني .

( قوله فجائز اتفاقا ) اعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ، ومنهم من جوزه في العرس والوليمة ، وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس . أما التغني لإسماع نفسه ، قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة ، لما روي ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه . والمكروه على قوله ما يكون على سبيل اللهو ، ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام بزازية .

( قوله ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور . قال : وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء .

( قوله فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر ، وقد رد السائحاني على صاحب البحر .

( قوله أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك فتح .

( قوله أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش . قال في الفتح : ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر ، وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا ا هـ . [ ص: 483 ] قلت : ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا ، وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء ، وبه يظهر جهل أهل الورع البارد .

( قوله أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف ) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته ، وهو رواية عن أبي يوسف ، واختارها ابن الشحنة .

أقول : هذه الرواية ذكرها في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة ، بل المشهور الرد على الإباحة ، وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار سائحاني ، وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني ا هـ .

( قوله شرط واحد ) أي لحرمته . والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة : القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير ، أو يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية بحر كذا في الهامش .

( قوله على الطريق ) قال في الفتح : وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا هـ .

( قوله أو يداوم عليه ) هذا سادس الستة كذا في الهامش .




الخدمات العلمية