الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ ( فإذا ) ( باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية .

التالي السابق


( قوله لعدم الولاية ) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي ، وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ ، قال تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } .




الخدمات العلمية