الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كما سيجيء .

التالي السابق


( قوله : هو الإيجاب ) وفي خزانة الفتاوى : إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري .

قلت : فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط ، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه ، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال : وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل : قبلت ، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية .

وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده ( قوله : والقبول ) فيه خلاف ففي القهستاني : وتصح الهبة بك وهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها .

وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام .

وفي المبسوط : أن القبض كالقبول في البيع ، ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة أنه ركن ، وذكر في الكرماني : أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه ، وإلى القبول ; لأنه إلزام الملك على الغير ، وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل ; لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار ، ولعل الحق الأول فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم ولذا قال أصحابنا : لو وضع ماله في طريق ليكون لكا للرافع جاز ا هـ وسيأتي تمامه قريبا .




الخدمات العلمية