الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح ) الرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) لأن حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه فصولين

التالي السابق


( قوله في الشائع ) بأن رجع لبعض ما وهب ( قوله : على بائعه ) أي بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة . أبو السعود ، ( قوله مطلقا ) حال من رجوع الواهب ( قوله وصف السلامة ) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد ( قوله لعاد المنفصل ) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب كذا في الهامش




الخدمات العلمية