الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع ، وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ، ولا رجوع فيها ) ولو على غني ; لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ، ولو اختلفا فقال الواهب هبة ، والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .

التالي السابق


( قوله غير مقبوضة ) فإن قلت : قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله : وصح تصدق عشرة لفقيرين .

قلت : المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم بحر ( قوله : ولو على غني ) اختاره في الهداية مقتصرا عليه ; لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله بحر ، وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان ، تأمل .




الخدمات العلمية