[ ص: 509 ] كتاب الوكالة
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ، قال تعالى { ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة فابعثوا أحدكم بورقكم } { بشراء أضحية حكيم بن حزام } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام [ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال - ووكل عليه الصلاة والسلام الشهيد : وبه يفتى ، وخصه بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه أبو الليث قاضي خان بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند خلافا أبي حنيفة . لمحمد
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، [ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال
كتاب الوكالة
التالي
السابق
[ ص: 509 ] قوله التوكيل صحيح ) لم يذكر ما يصير به وكيلا ولا ، وحررته في بيوع تنقيح الحامدية . الفرق بين الوكيل والرسول
قال مجرد هذه الحواشي : ذكر المؤلف - رحمه الله - في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلا وذيله بالفرق ، وها أنا أذكر السؤال من أصله تتميما للفائدة .
قال - رحمه الله - : سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها ، وإن ؟ الجواب نعم ، وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ، ونظر الوكيل بالقبض : أي قبض المبيع مسقط عند رآها وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء ، يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره . أبي حنيفة
وقالا : هو كالرسول ، يعني : نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار ، قيد بالوكيل بالقبض ; لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلخ ما ذكره الشارح ابن ملك ، والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه
وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر .
أقول : ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم .
قال في البحر : وفي المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل .
وفي الفوائد : صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره ، كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه .
وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك ، وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر ، بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا هـ كلام البحر ، وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله ; لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل ، فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله ، لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير ، بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها ، فإن الوكيل فيها كالرسول ، حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له ، وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا .
وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ، ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر ، لكن صرح في البدائع أن : افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ، ويؤيده ما في الولوالجية : كان توكيلا ، وكذا دفع له ألفا وقال : اشتر لي بها أو بع أو قال : اشتر بها أو بع ولم يقل لي ، ولو اشتر بهذا الألف جارية ، وأشار إلى مال نفسه كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد ، على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ; لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا هـ . قال اشتر هذه الجارية بألف درهم
وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ ا هـ . هذا جميع ما كتبه نقلته ، وبالله التوفيق .
( قوله ووكل عليه الصلاة والسلام إلخ ) رواه أبو داود بسند فيه مجهول ، ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن وقال لا نعرفه إلا من هذا [ ص: 510 ] الوجه ، حكيم وحبيب لم يسمع عندي من إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول حكيم المصنف : أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة فتح
( قوله كأنت وكيلي في كل شيء ) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضي خان : لو أو قال لغيره : أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلا بحفظ لا غير هو الصحيح ، ولو قال : أنت وكيلي بكل قليل وكثير يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة . قال : أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك
واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف ، فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ ، وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه ا هـ . أبو الليث
وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ، ولابن نجيم رسالة سماها [ المسألة الخاصة في الوكالة العامة ] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر .
ثم قال : وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة ، حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل .
وعن تخصيصه بالمعاوضات ، ولا يلي العتق والتبرع ، وعليه الفتوى ، وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز ا هـ . الإمام
وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات ، وبه يفتى ا هـ .
وفي الخلاصة كما في البزازية : والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به ، وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون ; لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي أنه لا يملك التبرع ، وظاهر أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع ، فإن القرض عارية ابتداء ، معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء ، وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام ; لأنه لا يملكهما إلا من يملك التبرعات ، ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانت معاوضة في الانتهاء ، وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ، ولا يختص بمجلس القاضي ; لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام .
فإن قلت : ؟ لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت : لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به ; لأن من الألفاظ ما صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا هـ ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا ، وقد ساقها الفتال في حاشيته برمتها ( قوله وفي الشرنبلالية ) عبارتها نقلا عن الخانية : وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر لا تكون الوكالة عامة ، ولو رجل قال لغيره : وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة . قال : وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل
وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر ، إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة [ ص: 511 ] باطلة ، وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها ا هـ .
وبه يعلم ما في كلام الشارح ، إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري إلخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ، ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا هـ ( قوله فلو جهل ) كما لو منح ( قوله نظرا إلى أصل التصرف إلخ ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ببيع الصيد ; لأنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل س . قال وكلتك بمالي
قال مجرد هذه الحواشي : ذكر المؤلف - رحمه الله - في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلا وذيله بالفرق ، وها أنا أذكر السؤال من أصله تتميما للفائدة .
قال - رحمه الله - : سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها ، وإن ؟ الجواب نعم ، وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ، ونظر الوكيل بالقبض : أي قبض المبيع مسقط عند رآها وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء ، يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره . أبي حنيفة
وقالا : هو كالرسول ، يعني : نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار ، قيد بالوكيل بالقبض ; لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلخ ما ذكره الشارح ابن ملك ، والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه
وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر .
أقول : ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم .
قال في البحر : وفي المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل .
وفي الفوائد : صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره ، كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه .
وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك ، وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر ، بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا هـ كلام البحر ، وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله ; لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل ، فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله ، لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير ، بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها ، فإن الوكيل فيها كالرسول ، حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له ، وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا .
وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ، ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر ، لكن صرح في البدائع أن : افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ، ويؤيده ما في الولوالجية : كان توكيلا ، وكذا دفع له ألفا وقال : اشتر لي بها أو بع أو قال : اشتر بها أو بع ولم يقل لي ، ولو اشتر بهذا الألف جارية ، وأشار إلى مال نفسه كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد ، على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ; لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا هـ . قال اشتر هذه الجارية بألف درهم
وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ ا هـ . هذا جميع ما كتبه نقلته ، وبالله التوفيق .
( قوله ووكل عليه الصلاة والسلام إلخ ) رواه أبو داود بسند فيه مجهول ، ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن وقال لا نعرفه إلا من هذا [ ص: 510 ] الوجه ، حكيم وحبيب لم يسمع عندي من إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول حكيم المصنف : أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة فتح
( قوله كأنت وكيلي في كل شيء ) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضي خان : لو أو قال لغيره : أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلا بحفظ لا غير هو الصحيح ، ولو قال : أنت وكيلي بكل قليل وكثير يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة . قال : أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك
واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف ، فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ ، وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه ا هـ . أبو الليث
وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ، ولابن نجيم رسالة سماها [ المسألة الخاصة في الوكالة العامة ] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر .
ثم قال : وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة ، حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل .
وعن تخصيصه بالمعاوضات ، ولا يلي العتق والتبرع ، وعليه الفتوى ، وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز ا هـ . الإمام
وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات ، وبه يفتى ا هـ .
وفي الخلاصة كما في البزازية : والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به ، وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون ; لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي أنه لا يملك التبرع ، وظاهر أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع ، فإن القرض عارية ابتداء ، معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء ، وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام ; لأنه لا يملكهما إلا من يملك التبرعات ، ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانت معاوضة في الانتهاء ، وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ، ولا يختص بمجلس القاضي ; لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام .
فإن قلت : ؟ لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت : لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به ; لأن من الألفاظ ما صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا هـ ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا ، وقد ساقها الفتال في حاشيته برمتها ( قوله وفي الشرنبلالية ) عبارتها نقلا عن الخانية : وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر لا تكون الوكالة عامة ، ولو رجل قال لغيره : وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة . قال : وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل
وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر ، إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة [ ص: 511 ] باطلة ، وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها ا هـ .
وبه يعلم ما في كلام الشارح ، إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري إلخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ، ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا هـ ( قوله فلو جهل ) كما لو منح ( قوله نظرا إلى أصل التصرف إلخ ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ببيع الصيد ; لأنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل س . قال وكلتك بمالي