الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وكذا صوم أيام التشريق نفلا ( و ) لما روى مسلم عن كعب بن مالك { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق . فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب } . ولمسلم من حديث نبيشة الهذلي { أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله } .

                                                                                                          ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين ، ورواه أيضا ، عن يونس بن شداد مرفوعا ، قال ابن الجوزي : يونس شبيه بالمجهول . وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد ، وهو في الموطإ عن أبي النضر عن سليمان بن يسار [ ص: 129 ] مرسلا : { ومن صامهن أو رخص فيه فلم يبلغه النهي } ، قال صاحب المحرر : أو تأوله على إفرادها ، فهذا يسوغ لهم ، تشبيها بيوم الشك . ولا يصح فرضا في رواية ( و هـ ش ) لكن صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة ، كقوله في العيد ، ويصح في رواية ، لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ، رواه البخاري ، وذكر الترمذي عن أحمد : يجوز صومها عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ( م 3 ) وفاقا لمالك والأوزاعي وإسحاق وقول للشافعي .

                                                                                                          [ ص: 129 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 129 ] ( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية . وذكر الترمذي عن أحمد : يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى ، يعني صوم أيام التشريق ، والصحيح الرواية الثالثة ، صححه في الفائق في باب أقسام النسك ، قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب . وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك ، وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام ، وجزم به في الإفادات ، واختاره المجد في شرحه ، وهو ظاهر العمدة ، كما قال المصنف ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . والرواية الثانية يجوز مطلقا ، صححه في التصحيح والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع . والرواية الأولى لا يجوز مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى والقاضي ، قال في المنهج : [ ص: 130 ] وهي الصحيحة ، وقدمها الخرقي وابن رزين في شرحه ، قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز والمنتخب ، وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجى هنا ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية