الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه ، نص عليه ( هـ ق ) أو جن ( هـ ق ) أو حاضت المرأة ( هـ ق ) أو نفست ( هـ ق ) لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم [ ص: 81 ] يسأله ، وكما لو سافر ( و ) وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع ، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها ، تفرقة بين كونه مقارنا وطارئا . ولا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع ، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . والصوم لا تتجزأ صحته ، بل لزومه كصائم صح أو أقام .

                                                                                                          وفي الانتصار وجه : يسقط بحيض ونفاس ( و ق ) لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت ، وكذا جنون إن منع طريانه الصحة ، وأشهر أقوال الشافعي كقولنا ( و م ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية