الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ( و ش ) كالحر ، ويصح القضاء في رقه ، في الأصح ، للزومه له ، كالنذر ، بخلاف حجة الإسلام . وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور ، وللمالكية قولان ، وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور ( م 5 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : " وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء [ كالحر ] ويصح القضاء في رقه . وليس لسيده منعه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور ، وفيه مسألتان : [ ص: 211 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى 5 ) إذا كان الحج تطوعا وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما له منعه ، وهو الصحيح ، وقد قدمه المصنف في هذا الكتاب في باب محظورات الإحرام في هذه المسألة بعينها ، وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف وقدم فيها حكما ، كما تقدم التنبيه عليه في المقدمة ، والوجه الثاني ليس له منعه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 6 ) إذا كان حجه منذورا وأفسده ، وقد تقدم في كلام المصنف في المسألة التي قبلها ما يشابه هذه ، ولكن تلك الخلاف في منعه من فعله ، وهنا منعه من قضائه ، وعلى كل حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية