الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ، نص عليه : وقال أبو بكر : يجب ، وعلى الأول : إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ، وقيل : العادة ، وقيل : الثلث ، وكذا الهدي المستحب ، وقيل : يأكل منه اليسير ، ومن فرق نذرا بلا أمر لم يضمن ، وفي الثلث خلاف في الانتصار [ في الذبح عنه بلا إذن ] ويعتبر تمليك الفقير ، فلا يكفي إطعامه ، ولا يعطي الجازر بأجرته منها ، وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق . [ ص: 555 ] به ] ويحرم بيعهما كلحم ، وعنه : يجوز ، ويشتري به آلة البيت لا مأكولا .

                                                                                                          وفي الترغيب رواية : يبيعهما به فيكون إبدالا ، وعنه : يجوز ويتصدق بثمنه ، وعنه : ويشتري بثمنه أضحية ، وعنه : يكره ، وعنه : يحرم بيع جلد شاة ، اختاره الخلال ، ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا ، ويتوجه أنه المذهب ، فيتصدق به ، ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما : بثمنه ، وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما : بصدقته بكله لا بجله ، وسأله مهنا : يعجبك يشتريها ويسمنها ؟ قال : لا ، وعنه .

                                                                                                          لا بأس ، وعنه : لا أدري ، واستحبه جماعة ، يحرم على من يضحي أو يضحى عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر .

                                                                                                          وقال القاضي وغيره : يكره ، وأطلق أحمد النهي ، ويستحب الحلق بعد الذبح ، قال أحمد : على ما فعل ابن عمر ، تعظيم لذلك اليوم ، وعنه : لا ، اختاره شيخنا . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية