الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق ( و م ش ) ; لأن الله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه . وعن أبي حنيفة : عليه صدقة . وفي الفصول : احتمال الضمان عليه ، كشعر الصيد ، كذا قال : وإن سكت لم ينهه فقيل : على الحالق ، كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحرم ; لأنه أمانة عنده كوديعة ( م 3 ) وإن حلقه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق ، نص عليه ( و م ) لأنه أزال ما منع منه ، كحلق محرم رأس نفسه ; ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه ، كإتلاف وديعة بيده ، وقيل : على المحلوق رأسه ( و هـ ) وللشافعي القولان . وفي الإرشاد وجه : القرار على الحالق . ويتوجه احتمال لا فدية على أحد ; لأنه لا دليل .

                                                                                                          [ ص: 354 ] وإن حلق محرم حلالا فهدر ، نص عليه ( و م ش ) لإباحة إتلافه .

                                                                                                          وفي الفصول احتمال ; لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد . وعند أبي حنيفة يتصدق بشيء ، ومن طيب غيره وفي كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق وإن نزل شعره فغطى عينيه أزال ما نزل ، أو خرج فيها أزاله ، ولا شيء عليه ، كقتل صيد صائل ، أو قطع جلدا بشعر ، أو افتصد فزال ; لأن التابع لا يضمن ، كقلع أشفار عين لم يضمن هديها أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ، ويتوجه في الفصد احتمال مثله .

                                                                                                          [ ص: 353 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 353 ] مسألة 3 ) قوله : وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق وإن سكت ولم ينهه فقيل : على الحالق ، كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحرم ، لأنه أمانة عنده كوديعة ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والمغني والتلخيص والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          إحداهما الفدية على المحلوق رأسه ، وهو الصحيح ، صححه في المذهب ومسبوك الذهب وتصحيح المحرر ، وهو ظاهر كلامه في المنور ، فإنه قال : وإن حلق مكره فدى الحالق ، وجزم به في الكافي .

                                                                                                          والقول الثاني : الفدية على الحالق ، قال الآدمي في منتخبه : وإن حلق بلا إذنه فدى الحالق ، وجزم به في الإفادات ، وهو ظاهر كلامه في المقنع .




                                                                                                          الخدمات العلمية