[ ص: 83 ] ( وإن لم يجزه ) وقال قدم الكفارة على الحنث : يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين [ ص: 84 ] فأشبه التكفير بعد الجرح . ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، وليست بسبب لأنه مانع غير مفض ، بخلاف الجرح لأنه مفض . [ ص: 85 ] ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة . الشافعي