[ ص: 108 ] ( باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ) قال ( ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ( ولو أخرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث ) [ ص: 109 ] في الصحيح ، لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا .
[ ص: 108 ]


