[ ص: 116 ] ( باب اليمين في الأكل والشرب ) [ ص: 117 ] قال ( فهو على ثمرها ) لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه وهو الثمر لأنه سبب له فيصلح مجازا عنه ، لكن الشرط أن لا يتغير بصنعه جديدة حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ . ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة