الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 167 ] ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : [ ص: 168 ] إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تنضاف إلى اليمين من كل وجه ، بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية

التالي السابق


( قوله ولو اشترى أم ولده لم تجزه عن الكفارة ) وإن نوى عند الشراء كون عتقها عن كفارة يمينه ، قالوا : ومعنى المسألة أن يكون تزوج أمة لغيره [ ص: 168 ] فأولدها بالنكاح ثم يقول لها ( إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ) وهو الشراء ( ولا تجزيه عن الكفارة ) وإنما صورت هكذا لأنه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء أم الولد ، وإلا فالحاصل أن عتق أم الولد عن الكفارة لا يجزي معلقا أو منجزا ، والفرق بين الشراءين مع أن الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل إعتاقا من وجه ، قال صلى الله عليه وسلم { أعتقها ولدها } فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء أو تنجيزا إعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وجه .

والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات إعتاق من كل وجه ، بخلاف شراء القريب فإنه إعتاق من كل وجه لأنه لم يكن قبل الشراء أعتق من وجه ( بخلاف ما لو قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث تجزيه إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل إضافة العتق إلى الكفارة وقد قارنته النية ) فكمل الموجب




الخدمات العلمية