[ ص: 167 ] ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن فإنها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تنضاف إلى اليمين من كل وجه ، بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : [ ص: 168 ] إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها