الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 202 ] مسائل متفرقة ] ( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ) لأنه نفى الفعل مطلقا فعم الامتناع ضرورة عموم النفي ( وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه ) لأن الملتزم فعل واحد غير عين ، إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل .

التالي السابق


[ مسائل متفرقة ] أي هذه المسائل مسائل متفرقة فتكون الإشارة لأمر حاضر في الذهن أو تأخر وضع الترجمة عن وضع المسائل فتكون الإشارة على ظاهرها ، والظاهر الأول ; لأن المعتاد تقدم الترجمة ، فإن من عادة المصنفين أن يذكروا لما شذ عن الأبواب هذه الترجمة ونحوها ( قوله : وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ; لأنه نفى الفعل فعم الامتناع ) في جميع الأوقات المستقبلة ( ضرورة عموم النفي ) للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الأوقات ثابتا ( وإن حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة ; لأن الملتزم فعل واحد غير عين ، إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ) سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره ، وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل ( وذلك بموت الحالف ) قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارة ( أو بفوت محل الفعل ) كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد أو أكل الرغيف قبل أكله فحينئذ يحنث ، هذا إذا كانت اليمين مطلقة كما أريناك ، فلو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما على ما سلف في مسألة الكوز خلافا لأبي يوسف ، ولو مات الحالف قبل [ ص: 203 ] مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ، ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد .




الخدمات العلمية