[ ص: 202 ] مسائل متفرقة ] ( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ) لأنه نفى الفعل مطلقا فعم الامتناع ضرورة عموم النفي ( وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه ) لأن الملتزم فعل واحد غير عين ، إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل .


