[ ص: 236 ] قال ( أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان ) فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة إذ لا خطاب دونهما ، وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ، [ ص: 237 ] وهذه الأشياء من جلائل النعم . وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به . [ ص: 238 ] بخلاف الشرف والعلم ; لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأي متعذر ، ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال ، والإصابة شبع بالحلال ، والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا . والجناية بعد توفر الزواجر أغلظ وإحصان الرجم يخالفنا في اشتراط الإسلام وكذا والشافعي في رواية لهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } قلنا : كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ ، يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام { رجم يهوديين قد زنيا } . [ ص: 239 ] والمعتبر في الدخول إيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل . [ ص: 240 ] وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول ، حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا ، وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة ; لأن النعمة بذلك لا تتكامل إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة ، وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها فيه وفي المملوكة حذرا عن رق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين . من أشرك بالله فليس بمحصن رحمه الله يخالفهما في الكافرة ، والحجة عليه ما ذكرناه وقوله عليه الصلاة والسلام { وأبو يوسف لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد }