الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( nindex.php?page=treesubj&link=10410ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ، [ ص: 241 ] ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ; لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلاكه .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=10410ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويجمع في رواية أخرى عنه ، وأهل الظاهر إلى أنه يجمع . للجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ، وهذا على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف ، وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13295اذهبوا به فارجموه } وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13610اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها .
وقال في باقي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=83857فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت } وكذا في الغامدية والجهنية إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرر ، ولم يزد أحد على ذلك فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم ، فقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة [ ص: 241 ] ورجم أو رمي بالحجارة } يجب قطعا كونه منسوخا .
ما ذكرنا من القطع بأنه لم يجمع بين الجلد والرجم فلزم نسخه وإن لم يعلم خصوص الناسخ . وأما جلد nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه شراحة ثم رجمها فإما ; لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها ، أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم