الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم [ ص: 59 ] وما له خطر العدم .

( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم }

التالي السابق


( قوله وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف . وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي ، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك ( قوله لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه : أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه ، وأن يكون ملك [ ص: 59 ] البائع فيما ببيعه لنفسه ، وأن يكون مقدور التسليم منح ( قوله وما له خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود ، وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم .

( قوله لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع .




الخدمات العلمية