[ ص: 68 ] ( ويباع دود القز ) أي الإبريسم ( وبيضه ) أي بزره ، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود ( والنحل ) المحرز ، وهو دود العسل ، وهذا عند ، وبه قالت الثلاثة ، وبه يفتى محمد عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها . وجوز بيع العلق ، وبه يفتى للحاجة مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان ، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه . أبو الليث
[ ص: 69 ] والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى ، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات .
[ فرع ] إنما تجوز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا ، فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل الشركة في القز عيني ملخصا ، ومثله دفع البيض كما لا يخفى
[ ص: 68 ]