الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر ; لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق

التالي السابق


( قوله ولو في وعاء ) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد ، وما في البحر من أن الأولى تقييده بذلك ; لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة ، فالأولى عدم التقييد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده ( قوله على الأظهر ) أي ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف جواز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا : الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه ; لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ، ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ، ولا للرق فكذا البيع . وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال ، وإلى أنه لا يحل التداوي به في العين الرمداء . وفيه قولان : قيل بالمنع ، وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما في الفتح هنا .

مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان وقال في موضع آخر : إن أهل الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر ، واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمامه في متفرقات البيوع ، وكذا في الحظر والإباحة .




الخدمات العلمية