الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( سمع أن فضوليا باع ملكه فأجاز ، ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا بزازية .

التالي السابق


( قوله : فالمعتبر إجازته ) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتبر ما بدأ به رملي على الفصولين . ( قوله : مطلقا ) أي علم المالك بالثمن أو لم يعلم . وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار بين الرضا والفسخ بحر عن البزازية . [ فرع ]

في الفصولين : أمره ببيعه بمائة دينار فباعه بألف درهم فقال المالك قبل العلم : أجزت جاز بألف درهم وكذا النكاح ، لا لو قال أجزت ما أمرتك به . برهن المالك على الإجازة ليس له أخذ الثمن من المشتري إلا إذا ادعى أن الفضولي وكله بقبضه ، مات العبد في يد المشتري ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة ، فإن قال كنت أمرته صدق ، ولو قال بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة ، وكذا لو زوج الكبيرة أبوها ومات زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة .




الخدمات العلمية