[ ص: 147 ] فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون
( صح لعدم الغرر لندرة هلاك العقار ، حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه ولو من بائعه كما سيجيء ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به وإقراضه ) ورهنه وإعارته [ ص: 148 ] ( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول ( بيع منقول ) قبل قبضه وهو ( الأصح ) والأصل أن محمد فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه عيني ( و ) المنقول ( لو ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول ; لأن الهبة مجاز عن الإقالة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا جوهرة . وهبه من البائع قبل قبضه فقبله قلت : وفي المواهب وفسد انتهى ونفي الصحة يحتملهما فتدبر بيع المنقول قبل قبضه
[ ص: 147 ]