[ ص: 147 ] فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
( صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه  لعدم الغرر لندرة هلاك العقار ، حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و   ( بيع منقول ) قبل قبضه  ولو من بائعه كما سيجيء ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به وإقراضه ) ورهنه وإعارته  [ ص: 148 ]   ( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول  محمد  وهو ( الأصح ) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه  فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني    ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله    ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول ; لأن الهبة مجاز عن الإقالة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا جوهرة . قلت    : وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه  انتهى ونفي الصحة يحتملهما فتدبر 
     	
		 [ ص: 147 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					