( فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون ) ( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا )
والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر [ ص: 152 ] فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض ; لأن الوزن حينئذ فيه وصف