( وصح ) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك ( لا في غيره ) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل . واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء [ ص: 162 ] فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك جامع الفصولين ( فيصح القرض ( في مثلي ) وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض الدراهم والدنانير كما سيجيء ( استقراض جوز وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا وعددا فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ) وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه ذكره في المبسوط من غير خلاف وجعله في البزازية وغيرها قول استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى . الإمام