الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 185 ] ويستقرض الخبز وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى ابن مالك واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا . وفي المجتبى : باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان .

التالي السابق


( قوله عند محمد ) وقال أبو حنيفة : لا يجوز وزنا لا عددا وقال أبو يوسف : يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز في الزيلعي أن الفتوى عليه ( قوله وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه ط عن الاختيار وما عزاه الشارح إلى ابن مالك ذكره في التتارخانية أيضا كما قدمناه في فصل القرض ( قوله واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول : قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل ، وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن ( قوله وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز بحر ونهر عن المجتبى . وهكذا رأيته في المجتبى فافهم . وانظر ما وجه المسألتين وقال ط في توجيه الأولى . لأنه عددي متفاوت ، فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين ، والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا هـ ولم أره في المجتبى . ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين ، وأيضا التعليل بأنه عددي ط متفاوت يقتضي عدم الجواز ، ولذا لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز ، وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع ، وفيه أن لا يظهر هذا في الكسيرات ،

والحاصل : أنه مشكل ولذا قال السائحاني : إن هذا الفرع خارج عن القواعد ; لأن الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من صاحب المجتبى ( قوله كيف كان ) أي نقدا ونسيئة مجتبى .




الخدمات العلمية