( ولا ربا بين سيد وعبده    ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا ابن مالك  وغيره لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا  من مالها ) أي مال الشركة زيلعي  
 [ ص: 186 ] ولا بين حربي ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					