( ولا ربا بين سيد وعبده ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا ابن مالك وغيره لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها ) أي مال الشركة زيلعي
[ ص: 186 ] ولا بين حربي ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة .


