( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر  كحربي ) فللمسلم الربا معه خلافا لهما لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا جوهرة . 
قلت : ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا .  [ ص: 187 ] 
والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					