[ ص: 195 ] ويثبت ) لما سيجيء أنها حجة متعدية ( أما إذا رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة فلا ) رجوع لأنه حجة قاصرة ( و ) الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام كان ) الاستحقاق [ ص: 196 ] بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة أو بنكوله الزيلعي والعيني بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف ( لا الإقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضي بالإقرار [ ص: 197 ] إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح ونهر ( فلو يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضي به نهر ، ثم استيلاده لا يمنع فيكون ولد المغرور حرا [ ص: 198 ] بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب . استحقاق الولد بالبينة