وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى ومنها : ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض وإن قال أبي أو ابني [ ص: 200 ] قبل والأصل أن التناقض
( لا ) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك ( النسب والطلاق و ) كذا ( الحرية فلو قال عبد لمشتر [ ص: 201 ] اشترني فأنا عبد ) لزيد ( فاشتراه ) معتمدا على مقالته ( فإذا هو حر ) أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شيء على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا ، والأصل أن التغرير يوجب الضمان في ضمن عقد المعاوضة لا الوثيقة .


