( وصح بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفيل والقرد ( والسباع ) بسائر أنواعها [ ص: 227 ] حتى الهرة وكذا الطيور ( علمت أو لا ) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد ، وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير شرح وهبانية .
[ فرع ] لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس به ومثله سائر السباع عيني وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا ( كما صح بيع خرء حمام كثير و ) صح ( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ولو كانت كسرة خبز لا يجوز ) قنية ( كما لا يجوز ) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب ( و ) لا هوام ( البحر كالسرطان ) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ماله ثمن كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا
[ ص: 228 ] ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع


