لم يبع في دينه ) لإمكان ذهابه إليه [ ص: 231 ] ( وإن جهل مكانه بيع ) المبيع : أي باعه القاضي أو مأموره نظرا للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب ، وإن نقص تبعه البائع إذا طفر به ( اشترى شيئا ) منقولا ، إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه