[ ص: 232 ] تنصفا به ) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) ( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله له علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كر ، وهذه قاعدة في وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة عيني ، وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة ، وأفاد الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد ; ففي مصر ينصرف للفلوس . وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان ، فأفتى اللقاني بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس ، فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضة لأنه الأصل كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرعتمشية ونحوهما [ ص: 233 ] فقيمة درهمها نصفان ، وأفاد المصنف أن النقرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن ، فلا بد من مرجح ; فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه . قال : وبه أفتى المنلا أبو السعود أفندي .