[ ص: 247 ] فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط ، وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر ، والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ( والمزارعة والمعاملة ) أي المساقاة لأنهما إجارة ( والإقرار ) [ ص: 248 ] إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال ( وعزل الوكيل والاعتكاف ) عيني ( والوقف و ) والرابع عشر ( التحكيم ) لأنه صلح معنى ، فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية وبقي إبطال الأجل . ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد [ ص: 249 ] وكذا الحجر على ما في الأشباه . كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا